⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 316 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صدورها معيبة
⚖️ مجلس إدارة المعاهد العالية - قرارته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور عبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما تدفع به الحكومة الدعوى بأن الترقيات الخاصة بمجلس إدارة المعاهد العالية لا تكون نافذة إلا بعد بحثها بمعرفة الوزارة واستيفائها لجميع الشروط طبقا للقواعد الموضوعة لها ولا تجوز الترقية إلى الدرجة الخامسة إلا بعد مضى مدة محددة تمشيا مع أحكام الترقيات التي سنتها الوزارة، فما كان يجوز ترقية المدعيين وقت صدور القرار الأول لعدم استيفائهما شرط المدة حتى ما إذا أتماها في الميعاد المقرر فقد صدر قرار بترقيتهما إلى الدرجة الخامسة في أخر ديسمبر سنة 1949 فإنه كان حقا عليها، لو أن الأمر كما ذكر أن تلغى ذلك القرار أو تسحبه في ميعاد الستين يوما حتى لا يؤتى أثره ويصبح في منأى عن التحوير أو الإلغاء، لكنها حبسته عن التنفيذ وتركته مهملا قابعا في مكمنه دون اتخاذ ثمة إجراء قبله سلبا أو وجوبا إلى حين إصدار قرار ديسمبر سنة 1949 بعد أن كان قد ترتب للمدعين بموجب القرار الأول مركزا ذاتيا لا يجوز المساس به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرارات المعاهد العالية تكون نافذة من اليوم الذى يجرى التصديق فيه عليها من وزير المعارف، الرئيس الأعلى لها، وتكون القرارات الصادرة بشأنها قرارات نهائية ولا معقب عليها وتكون نافذة في حق من صدرت لصالحهم من تاريخ التصديق.