الطعن رقم 1919 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
الناجحون في امتحان النقل من الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخامسة الثانوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة الدكتور حسن بغدادي وبحضور محيي الدين حسن ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الإشارة في قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يناير سنة 1944 إلى الطلبة الناجحين في امتحان النقل من الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخامسة الثانوية في عام 1936 - 1937 لم يقصد منها استثناء هؤلاء الطلبة بالذات وإعطاؤهم مزايا دون غيرهم من الطلبة الناجحين في ذات الامتحان في السنين السابقة والذين أخفقوا بعد ذلك الحصول على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان لتشابه حالاتهم القانونية ولعدم وجود أي مبرر للتمييز بين الناجحين في سنة دون أخرى، ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة المرفوعة بشأن ذلك إلى مجلس الوزراء من أن المذكرة كانت متجهة إلى تقرير مبدأ عام يطبق في جميع الأحوال وأما الإشارة إلى السنة المذكورة فلم يكن إلا لأنها السنة التي ألغى فيها النظام القديم وأدخل فيها النظام الجديد للتعليم الثانوي فألغيت شهادتا الكفاءة والبكالوريا وحل محلهما شهادتا الثقافة والتوجيهية.