الطعن رقم 1725 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظفو المحاكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن منشور وزارة العدل رقم 155 الصادر في 8 من ديسمبر سنة 1947 الذى جاء به أن يكون للناجحين في الدراسات الأولوية على غيرهم ممن لم يلتحقوا بها، ليس من شأنه المساس بالمراكز القانونية التي اكتسبها موظفو المحاكم طبقا للقوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء بالقواعد الخاصة بنسبة الترقية بالأقدمية المطلقة ونسبة الترقية بالاختيار.