الطعن رقم 1162 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-1
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف
⚖️ قواعد التنسيق
⚖️ موظف
⚖️ البند السابع من قرار مجلس الوزراء الصادر بقواعد التنسيق
⚖️ موظف
⚖️ نقل الموظف من سلك الوظائف القضائية الي سلك الوظائف المرتبة بالكادر العام في الدرجة المعادلة لدرجته في القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد/ محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفى أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من ملف خدمة المدعى أنه عين رأساً وكيلاً للنائب العام من الدرجة الثانية - التي تعادل درجتها الدرجة الخامسة - فإنه لا شك أن مدة اشتغاله بالمحاماة هي التي أهلته للتعيين فيها وفقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1943 الخاص باستقلال القضاء. فإذا نقل بعد ذلك من سلك الوظائف القضائية إلى سلك الوظائف المرتبة بالكادر العام لموظفي الحكومة فإن هذا النقل لا يخوله حقاً في إعادة تسوية حالته وحساب مدة اشتغاله بالمحاماة في أقدميته طبقاً للقواعد الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية؛ وذلك لأن الغرض من هذه القواعد هو تحديد ماهية الموظف ودرجته وأقدميته فيها بمراعاة مدة خدمته السابقة وذلك عند تعيينه في خدمة الحكومة, أما إذا كان الموظف معيناً من قبل وتحددت ماهيته ودرجته المالية وأقدميته فيها طبقاً للقواعد السارية عند تعيينه, فإن نقله بعد ذلك إلى وظيفة أخرى بالحكومة لا يخوله حقاً في إعادة تسوية حالته من حيث الماهية أو الدرجة أو الأقدمية طبقاً للقواعد السارية؛ لأن وضعه قد تحدد من قبل عند تعيينه، وإنما كل ما له باعتباره موظفاً منقولاً ألا يضار بهذا النقل, فيحتفظ بوضعه السابق من حيث الدرجة والماهية والأقدمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن البند السابع من قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من يوليه سنة 1947 بقواعد التنسيق قد نص على أنه ثبت بعد ذلك (أي بعد توزيع الدرجات المنسقة) خلو درجات من المخصصة للترقية بالأقدمية بسبب عدم وجود مرشحين أمضوا المدة القانونية, فترى وزارة المالية تيسير الترقية إليها من الموظفين الذين أمضوا سنوات طويلة في درجاتهم السابقة لملافاة الغبن الذي وقع عليهم بسبب ضيق مجال الترقي؛ وذلك بأن يجاز ترقيتهم إذا كانوا قد قضوا سنتين أو أكثر في درجاتهم المالية إذا خصم سنتان من مدة الخدمة وقسم الباقي منها على مدد الدرجات السابقة كان متوسط خدمته في كل درجة ست سنوات على الأقل. وظاهر "أن عبارة مدة الخدمة الواردة بهذا النص لا يقصد منها سوى مدة الخدمة الحقيقية, لا الفرضية؛ ذلك أن مدة الخدمة لا تنصرف بحسب الأصل إلا إلى مدة الخدمة الحقيقية, ولابد لصرفها إلى مدة الخدمة الفرضية من النص على ذلك صراحة - يؤيد ذلك أن البند الثالث عشر من قواعد التنسيق - عندما أشار إلى الموظفين الذين لم تطبق عليهم قواعد الإنصاف بسبب أنهم كانوا عند صدور تلك القواعد في درجات أعلا مما هو مقرر لمؤهلاتهم - نص على تطبيق تلك القواعد عليهم استثناء من البند الثاني عشر من قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944, فتحسب لهم أقدميتهم في الدرجة المقررة لمؤهلهم الدراسي من تاريخ التعيين الأول - أو من تاريخ الحصول عليه - إذا كانوا حصلوا عليه أثناء الخدمة, وذلك حتى يستفيدوا من قاعدة الترقية بالتيسير في درجات التنسيق وحتى يتساووا مع زملائهم الذين كانوا في درجات أقل منهم. واستفادوا من تطبيق قواعد الإنصاف عليهم. وليس في عبارة هذا البند ما يشير صراحة أو ضمناً إلى مدة الخدمة الفرضية, مما يقطع بأن المشرع لم يقصد أن يستفيد من قاعدة الترقية بالتيسير في درجات التنسيق غير الموظفين الذين لهم مدد خدمة حقيقية في الحكومة.