الطعن رقم 1446 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط النصاب المالي
⚖️ إدراج به - لمن رد إعتباره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار لجنة الطعون باستبعاد اسم المدعى الأول من كشف المرشحين للعمدية لأنه يدفع أموالا قدرها 3389 ج عن الحيازة الموروثة هو قرار سليم إذ لا يعول على عقد التخارج العرفي بعد خلو الوظيفة من والدته وشقيقته إذ تنص المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا أن يكون ممن يدفعون من الضرائب عن أراض زراعية يملكها مبلغا لا يقل عن عشرة جنيهات سنويا بالنسبة لوظيفة العمدية ويشترط في النصاب المالي أن يكون متوافرا قبل خلو الوظيفة إلا إذا كان نتيجة إرث أو وصية أو وقف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا عبرة بقول المدعى بتوافر شرط النصاب المالي وقت خلو وظيفة العمدية سنة 1950 استنادا إلى أن الأموال الأميرية تضاعفت بمقتضى القانون الصادر في 5 يوليه سنة 1951 بأثر رجعى إلى سنة 1949 إذ الواقع أنه لم يصدر قانون بهذا المعنى وإنما صدر قرار باعتبار قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يونيه سنة 1946 بحساب الضريبة على أساس 14% من نصف القيمة الإيجارية التي تقدر للأراضي خلافا لأحكام المادة 134 من الدستور والقانون رقم 113 لسنة 1939 الذى عين وعاء ضريبة الأطيان وحدد نسبتها بجعلها 14% من الإيجار السنوي للأراضي وليس نصف القيمة الإيجارية، وعلى كل فالعبرة في النصاب المالي للترشيح للعمدية يكون بمقدار الضريبة المقررة التى كانت تدفع قبل خلو الوظيفة وفقا للقانون رقم 141 لسنة 1947.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دام أن طلب استبعاد اسم الخصم الثالث من كشوف المرشحين لم يقدم كتابة لمأمور المركز خلال أسبوع عرض الكشوف أو الأسبوع التالي له وفقا لنص المادة الثامنة من القانون رقم 141 لسنة 1947 ومن ثم لم يعرض على لجنة الطعون وفقا للمادة التاسعة من القانون المذكور في الميعاد القانوني لتصدر قرارا إداريا نهائيا في شأن الطلب وبذلك لا يحق للمدعيين أن يضمنا طلباتهما وجها كان يتعين أن يتقدما به لمأمور المركز خلال أسبوع من عرض الكشوف أو الأسبوع التالي ثم إلى لجنة الطعون في المدة المقررة قانونا ومن ثم لا يقبل منهما طلب الاستبعاد ابتداء أمام هذه اللجنة.