⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 553 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-30 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: درجة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ درجة
⚖️ تخصيص درجة لوظيفة معينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد/ الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة على بغدادي والدكتور سعد الدين ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت درجة ما مخصصة في الميزانية لوظيفة معينة, فإنه طبقاً لقواعد كادر سنة 1939 التي رقى المطعون في ترقيته في ظلها, ولحكم المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة, لا تمنح هذه الدرجة إلا لشاغل الوظيفة القائم بعملها فعلاً. ولما كانت الدرجة موضوع الطعن هي درجة مخصصة لوظيفة سكرتير برلماني, فإن صاحب الحق في الترقية إليها هو المنوط بعملها القائم به فعلاً, ومن ثم فلا محل لإعمال قواعد الترقية, سواء بالأقدمية أو بالاختيار بالنسبة إليها, وبالتالي ليس للمدعى أو لسواه من موظفي الدرجة السادسة بالوزارة حق في المطالبة بهذه الدرجة على أساس الأقدمية, أو في الترشيح لها عن طريق المفاضلة بين عناصر الكفاية. ومتى انعدم هذا الحق لم تبق للمدعى مصلحة في إلغاء الترقية المطعون فيها.