⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1245 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حسابها كاملة
⚖️ المنقولين الي الحكومة
⚖️ وجوب التسوية في المعاملة بين ذوي الحالات المتماثلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة الدكتور حسن بغدادي وبحضور محيي الدين حسن ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الموافقة على نقل أحد المدعيين بحالته في الدرجة والراتب وإحالة هذا الطلب من المجلس المحلى إلى وزارة المعارف قبل النقل يتضمن بلا شك طلب ضم مدة الخدمة السابقة إذ لا يتسنى الاحتفاظ بدرجة المدعى وراتبه دون هذا الضم وإلا اعتبر تعيينه في وزارة المعارف لأول مرة وفى هذا مساس بالحق المكتسب وتنزيل في الدرجة والراتب دون اتخاذ الإجراءات القانونية للمحاكمة التأديبية، ولا محل للتفريق في المعاملة بين المدعيين وحالتهما واحدة وعملهما السابق واللاحق واحدا استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة والمنفذ بكتاب المالية الدوري تحت رقم 234/1/68 المؤرخ في 30 من يوليه سنة 1947 والذي يشترط تعادل الدرجة واتحاد طبيعة العمل السابق مع الجديد وأن يطلب الضم عند استلام العمل الجديد لما ثبت من أن المدعيين قد طلبا ذلك وقت إخلاء طرفهما من خدمة المجلس المحلى وقد أجابت الوزارة المدعى الثاني إلى طلبه ورفضت إجابة الأول إلى طلبه مع أن ظروفهما واحدة لا تبرر التفريق في المعاملة.