⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1132 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام الطالب المستمع - شروطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 25 من لائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات الصادرة بمرسوم 24 من أكتوبر سنة 1950 على أن كل شخص يريد متابعة الدراسة في إحدى الكليات دون أن يرغب في الحصول على شهادة أو دبلوم أو درجة جامعية يجوز له الترخيص في ذلك بناء على طلب يقدمه وذلك بعد موافقة مجلس الكلية ولا يشترط للترخيص أي لقب علمي أو دراسة خاصة، ويجوز أن يمنح المرخص شهادة تثبت مواظبته على الدراسة التي تابعها - وهذا النص ينشئ نظام الاستماع على النحو المعروف في الجامعات الأجنبية ويبين أن الطالب المستمع لا يبغي من قيده في الجامعة إلا تحصيل الثقافة لذاتها دون أن يبغي الحصول على ألقاب علمية أو درجات جامعية ولا يحق له تفريعا على ذلك أن يتقدم للامتحانات التي تمهد لنيل هذه الدرجات أو تلك الألقاب وإذا انحرف المستمع عن غايته وأراد الحصول على درجة جامعية أو لقب علمي فسبيله إلى ذلك أن يقيد بوصفه طالبا نظاميا متى توافرت فيه الشروط واستوفى الإجراءات التي يتطلبها القانون.