الطعن رقم 1109 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل أحد الموظفين إلي إحدي المصالح قبل الترقيات وجوب ترقيته إذا أسعفته الأقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن الفئة التي ينتمي إليها المدعى نقلت إلى السلك الكتابي في ميزانية المعارف لسنة 1950- 1951 المالية فمن ثم يصبح المدعى بحكم قانون الميزانية في السلك الكتابي منذ أول السنة المالية أي منذ أول مارس سنة 1950 وبالتالي تعلق حقه في الترقية في الدرجات الكتابية التي تكون خالية في ذلك التاريخ وما تخلو بعدها وذلك بالتطبيق لقواعد التيسير دون حاجة إلى إصدار قرار بنقله إلى السلك الكتابي لأن مثل هذا القرار لا يعدو أن يكون تنفيذا للقانون فإذا تأخر صدوره فليس من شأن هذا أن يعوق المدعى عن الترقية إلى إحدى الدرجات الكتابية المشار إليها.