⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1064 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل دراسي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاعدة عامة لها
⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة الدكتور حسن بغدادي وبحضور محيي الدين حسن ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من قرار مجلس الوزراء في 16 أكتوبر سنة 1946 المنفذ بكتاب المالية الدورى رقم 234-3/44 في 19 نوفمبر سنة 1946 أنه وافق على اعتبار دبلوم الخدمة الاجتماعية التي تمنحها مدرسة الخدمة الاجتماعية مؤهلا للتعيين في الدرجة السادسة براتب شهري 500 م 10ج بالشروط الآتية: 1) الحصول على شهادة الدراسة الثانوية القسم الثاني أو الخاص 2) اتفاق أعمال الوظيفة مع مواد الدراسة للدبلوم 3) أن تكون الدرجات السادسة خالية بالميزانية ومخصصة لهذه الوظائف 4) منح الموظفين الموجودين في الخدمة في درجة أقل من السادسة راتبا 500 و10ج شهريا 5) اعتبار الأقدمية في الدرجة السادسة من تاريخ منحها 6) عدم جواز تعيين حاملي هذا الدبلوم في درجة أقل من السادسة. وبتاريخ 23 من مايو سنة 1948 وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة المالية تعديل أقدميات من يحصلون على الدرجة السادسة من حملة هذا الدبلوم وهم في الخدمة قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 باعتبار أقدميتهم في هذه الدرجة من تاريخ حصولهم على الدبلوم بدون تعديل في الماهيات دون أن يترتب على ذلك أية ميزة في منح العلاوات وبشرط استيفاء الشروط المعينة في الكتاب الدوري الصادر في 19 من نوفمبر سنة 1946 سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدال في أن للسلطة صاحبة الاختصاص في الترقية أن تضع لها أصولا وقواعد وأن تستن معايير وضوابط ما دامت لم تقيدها سلطة أعلى وما دامت ترعى فيما تضعه وتستنه وجوه الصالح العام وتلتزمه عند التطبيق بالنسبة إلى الجميع على حد سواء.