الطعن رقم 1004 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ندب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إلي درجة وظيفة في قسم آخر
⚖️ ندب - لوظيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز اعتبار النقل المؤقت أو الندب نقلا نهائيا بحيث يكون المدعى في عداد موظفي المصلحة المنقول إليها مؤقتا وبالتالي لا محل للمفاضلة بينه وبين المطعون في ترقيته طالما أن كلا منهما مقيد على مصلحة مستقلة عن الأخرى، ولا جدال في أن النظم المالية العامة تحظر نقل أو ترقية أي موظف في قسم إلى درجة في قسم آخر ولو في نفس المصلحة ما دام عمل القسمين مختلفا وأنه متى كان ترتيب الدرجات في وزارة أو مصلحة ما مقسما في الميزانية إلى أقسام بذاتها فلا يجوز استعمال وظيفة مالية في قسم ما لتعيين موظف يشتغل في قسم آخر أو لترقية موظف في قسم آخر ولا يجوز الخصم براتب موظف في قسم ما على وظيفة في قسم آخر وذلك وفقا للمادة الأولى من التعليمات المالية رقم 34.