⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3553 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-30 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: هبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هبة
⚖️ هبة
⚖️ هبة
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ عدم جواز التنازل عن مكافاة الموظف للغير
⚖️ الرجوع في الهبة
⚖️ تعريف الهبة شرعا وقانونا
⚖️ هبة أموال مستقبلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد/ الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين على بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الهبة في اصطلاح الفقهاء هي تمليك المال في الحال مجاناً, وبتعبير القانون هي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في ماله دون عوض, فهي تشترك مع سائر التبرعات في أنها تجعل الموهوب له يثرى دون عوض, وفي أنها تقترن بنية التبرع ولكنها تنفرد بخاصية هي أنها من أعمال التصرف, فالواهب يلتزم بنقل ملكية عين دون مقابل. ويترتب على ذلك أن الالتزام بعمل أو بالامتناع عن عمل إذا تم على سبيل التبرع, وكذلك الإبراء من الدين والاشتراط لمصلحة الغير, يكون هبة غير مباشرة؛ لعدم قيام التزام بنقل الملكية, وكما قد تكون الهبة تمليكاً فقط كهبة الأعيان والدين لغير المدين, فإنها قد تكون كذلك تمليكاً من وجه وإسقاطاً من وجه آخر كهبة الدين للمدين التي هي عبارة عن إبرائه منه وهي جائزة لما فيها من معنى التمليك والإسقاط معاً. ومتى كان الأمر كذلك فإن التطوع لإلقاء محاضرات دون اقتضاء مقابل عنها, يجمع بين التبرع بالالتزام بعمل وهو هبة غير مباشرة, وبين إسقاط الحق في المقابل الذي تعلق بذمة المدين بإبرائه منه وهو هبة كذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن بطلان هبة الأموال المستقبلة بالتطبيق لنص المادة 492 من القانون المدني إنما هو تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية التي تستلزم لصحة الهبة أن يكون الشئ الموهوب موجوداً وقت العقد, فهبة المعدوم غير صحيحة, ومثل المعدوم ما هو في حكمه, وهذا بخلاف هبة المال المعين الموجود وقت الهبة ولكنه غير مملوك للواهب, إذ هو هبة ملك الغير, وحكمها البطلان النسبي. وإذا كان لا خلاف - في ظل كل من التقنينين المدني السابق والجديد - في أن هبة الأموال المستقبلة باطلة بطلاناً مطلقاً, فإن الأمر في الدعوى الحالية لا يتعلق بهبة أموال مستقبلة وإنما بهبة متجددة لكل ما يستحق للمدعى بالفعل من أجر على محاضراته عقب إلقائها أولاً بأول, فهي هبة أموال حالة لا يسرى عليها حكم البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المكافأة التي لا يجوز التنازل عنها ولا توقيع الحجز عليها إلا في حالة خاصة وبقدر معلوم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1918 - الذي يسرى على واقعة النزاع والذي حل محله فيما بعد القانون رقم 111 لسنة 1951 - هي تلك المكافأة التي تقوم مقام المرتب أو تعتبر جزءاً مكملاً له؛ للحكمة التي قام عليها منع التنازل, وهى حرص المشرع على حسن سير أعمال الحكومة بعدم إيقاع الاضطراب في حالة الموظف أو المستخدم المالية بما يؤثر على نشاطه في القيام بواجبات وظيفته, فالمكافأة حق مملوك للموظف أو المستخدم عقب استحقاقه إياها ومتعلق بها حقه قبل ذلك, والممنوع هو التنازل عنها للغير؛ حتى لا تصبح حماية المشرع لها لغواً بأن يتصرف فيها الموظف أو المستخدم بهذا الطريق, وقد تكون هي كل راتبه, فيغدو الضرر أبلغ. ومحل هذا المنع أن تكون المكافأة لا تزال على ذمة صاحبها في خزانة, الدولة لأنها إذا سلمت إليه أصبحت في حوزته, وجاز حجزها والتنازل عنها بلا قيد ولا شرط, وكذلك الحال إذا أودعها تحت يد أمين. أما المكافأة التي تمنح للموظف عن عمل إضافي علاوة على مرتبه الأصلي فلا يجتمع لها مقومات المكافأة المقصودة بمنع التنازل؛ لأن ما هو استثناء في الواقع من الأصل العام - وهو جواز التنازل عن الحقوق - لا يصح التوسع فيه, ولا سيما إذا كان التنازل قد تم للحكومة لا للغير فانتقلت المكافأة بعد استحقاقها إلى ذمة الحكومة, وجرى في شأنها تسليم وتسلم اعتباري بتغير اليد عليها من مجرد حيازة مادية لذمة من تعلق حقه بها إلى حيازة مادية وقانونية معاً بإضافة عنصر التملك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل شرعاً هو جواز الرجوع في الهبة بالتراضي أو بقضاء القاضي لعذر مقبول, إلا إذا قام المانع. على أن الرجوع في الهبة ليس تحكمياً من جهة الواهب؛ إذ هو لا يستطيع الرجوع فيها إلا إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له ويعتبر هذا التراضي إقالة من الهبة, فإذا لم يكن هناك تراض فلا يحق للواهب الرجوع إلا لعذر يقبله القاضي, ويمتنع الرجوع إذا لم يوجد العذر المقبول, فإذا تم الرجوع في الهبة كان هذا نسخاً لها. وقد نقل القانون المدني الجديد عن الشرائع الأجنبية أمثلة للعذر المقبول ذكر ثلاثة منها على سبيل الحصر.