⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1615 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1980-4-29 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسم الدمغة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمافعة وبعد المداولة وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن- تتحصل فى ان الطاعنة اقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 2354 لسنة 1974 مدنى الزقازيق الابتدائية طالبة الحكم بالغاء تقرير مصلحة الضرائب لرسم الدمغة واحتياطيا بتخفيضه الى مائة جنيه ، وقالت شرحا لها ان مراقبة ضرائب الزقازيق اخطرتها فى 5/12/1974 بان رسوم الدمغة المستحقة على سينما النهضة المملوكة لها عن الفترة من 9/8/1971 الى 30/11/1974 هى مبلغ 1502 و715 ج ولما كانت اللوحة المثيبتة على واجهة السينما غير مضاءة ولا يستحق عليها رسم دعواها بطلباتها اللافتات واللوحات التى بداخل السينما ، فقد اقامت دعواها بطلباتها المتقدمة . وفى 10/11/1975 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لاداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد ان قدم الخبير تقريره عادت فى 24/11/1976 فحكمت بتخفيض التقدير الى مبلغ 1016ج و252م استانفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 339 سنة 19 ق المنصورة - مامورية الزقازيق - وفى 14/1/1978 حكمت المحكمة بندب خبراء وزارة العدل لبحث اعتراضات الطاعنة وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت فى 13/6/1978 بتأييد الحكم المستانف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، ودمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن ، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . ومن حيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما - عدا الوجه الاخير من السبب الاول - على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى تاويله وتقول فى بيان ذلك ان الخبير الى اخذ بتقريره اجرى معاينه للوحة المثبتة بواجهة السينما فى تاريخ لاحق لسنتى المحاسبة ، واخذ باقوال شاهدين لم يجاورا السينما الا سنة 1976 واثبت ان حبلى المصابيح الكهربيائة متعلقان على جانبى السينما وليس باللوحة المذكورة ولكنه بالرغم من ذلك اخذ باقوال هذين الشاهدين وخلط بين الاضاءة الجانبية والاضاءة العكسية وانتهى الى ان الحبلين الكهربين المشار اليهما يعكسان اضاءة غير مباشرة على تلك الوحة . ومن حيث ان هذا النعى مردود ذلك انه لا يعدو ان يكون مجادلة لمحكمة الموضوع فيما انتهت اليه باسباب سائغة من ان الحبلين الكهربين المدليين على جانبى السينما وبهما ستون مصباحا كهربائيا تعكس اضاءة ثابنة غير مباشرة لاعلان واجهة السينما على الرغم من كون المصابيح غير ثابتة باللوحة نفسها وان هذا النوع من الاضاءة الجانبية يشكل انعكاسات ثابتة للضوء ملفتة لنظر الجمهور وتستحق عليه رسم دمغة ، وان حالة اعلان الواجهة لم تتغير من فترة طويلة ولا دليل على انه تم تركيبه فى 11/9/1973 وهو ما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب من محكمة النقض ومن ثم يكون هذا النعى على غير اساس . ومن حيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الاخير من الباب الاول الخطا فى تطبيق القانون وتقول فى بيان ذلك ان الحكم الذى ايد حكم محكمة الدرجة الاولى واخذ باسبابه اقام قضاءه باستحقاق رسم الدمغة اسبوعيا عن الوحة المثبتة بواجهة السينما على ان الضوء الساقط عليها يعتبر من الانعكاسات الثابتة غير المباشرة لاعلان الواجهة فيتعدد الرسم المستحق بتعدد الاعلان اسبوعيا فى اللوحة فىحين ان رسم الدمغة على اللوحة المذكورة طبقا للمادة السادسة من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 يستحق سنويا لانه لا يتضمن مادة متجددة وانما يقتصر استخدامه على بيان اسم الفيلم المعروض . ومن حيث ان هذا النعى غير سديد ذلك ان النص فى المادة الاولى من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة على ان " جميع الاعلانات والاخطارات العلنية ما عدا ما يصدر من السلطات العمومية خاضعغة لرسوم الدمغة ويتعدد الرسم بتنعدد الاعلانات والاخطارات التى تحتويها الورقة او الوحة او النشرة الواحدة " . وفى المادة السادسة من ذات الجدول على ان : اليفط والاعلانات والاخطارات العلنية المضيئة بواسطة حروف او علامات او انعكاسات ثابتة تخضع لرسم دمغة قدره ... ... عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع سنويا ، ويضاعف الرسم على الوحة المحتوية على اكثر من اربعة اعلانات مستقلة يدل على ان الشارع وضع فى المادة الاولى من الجدول الثالث قاعدة عامة مفادها أن الضريبة تتعدد بتعدد الاعلانات ولو تضمنتها لوحة او نشرة واحدة وقد يكون هذا التعدد فى اللوحة الواحدة فى وقت واحد او يتم التعدد تباعا بتغير الاعلان اخذا بان الوعاء الخاضع للضريبة هو الاعلان ذاته ، بما مقتضاه ان الاعلانات المضيئة بواسطة انعكاسات ثابتة الموضوعية على دور السينما والمنصوص عليها فى المادة السادسة من الجدول اتلمذكور يستحق عنها رسم جديد كلما تغيرت بتغير الفيلم المعروض سواء ظل الفيلم معروضا سنة كاملة او جزءا من السنة لان المقصود بان الرسم يفرض سنويا تحديد فترة زمنية مدتها سنة لإستحقاق الرسم بحيث اذا امتد نشر الاعلان بحالته ودون تغيير لمدة تجاوز السنة استحق عنه رسم جديد . وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فان النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير اساس . ومن حيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين الأولى و السادسة من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة يدل على أن الشارع و ضع فى المادة الأولى من الجدول الثالث قاعدة عامة مفادها أن الضريبة تتعدد بتعدد الإعلانات و لو تضمنتها لوحة أو نشرة واحدة ، و قد يكون هذا التعدد فى اللوحة الواحدة فى وقت واحد أو يتم التعدد تباعاً بتغير الإعلان أخذاً بأن الوعاء الخاضع للضريبة هو الإعلان ذاته ، مما مقتضاه أن الإعلانات المضيئة بواسطة إنعكاسات ثابتة الموضوعة على دور السينما و المنصوص عليها فى المادة السادسة من الجدول المذكور يستحق عنها رسم جديد كلما تغيرت بتغير الفيلم المعروض سواء ظل الفيلم معروضاً سنة كاملة أو جزءاً من السنة ، لآن المقصود بأن الرسم يفرض سنوياً هو تحديد فترة زمنية مدتها سنة لإستحقاق الرسم بحيث إذا إمتد نشر الإعلان بحالته و دون تغيير لمدة تجاوز السنة إستحق عنه رسم جديد .