⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 980 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مهندس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مهندس - من يعتبر مهندسا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 89 لسنة 1946 يقضى بأنه يعتبر مهندسا من يكون حاصلا على مؤهل من المؤهلات التي ذكرها على سبيل الحصر في المادة الثالثة منه أو على ما يعتبر بديلا من هذا المؤهل إما عن طريق اتفاق وزارتي الأشغال والمعارف بعد أخذ رأى مجلس النقابة على اعتبار المؤهل الذى يتقدم به طالب القيد معادلا لتلك المؤهلات وإما عن طريق النجاح في امتحان خاص تضع الوزارتان نظامه ومنهاجه، وليس في النص ما يوجب صراحة أو دلالة أن يكون من يتقدم للامتحان حاصلا على مؤهل مقارب أو معادل للمؤهلات التي ذكرت على سبيل الحصر، بل ليس فيه ما يمنع الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة ذاتها التقدم في هذا الامتحان لأنه جعل الأمر موكولا لخيارهم فإن شاءوا تقدموا للامتحان رأسا، ولم يثبت لهم هذا الخيار إلا من طريق التيسير لأن الأصل في المهندس أن يكون حاصلا على المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أو ما هو بديل عنها أما الاكتفاء باعتبار غير الحاصلين على تلك المؤهلات من الطوائف المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) مهندسين تحت التمرين أو مهندسين مساعدين ثم رفعهم بعد مدة معينة إلى مرتبة المهندسين فهو وضع شاذ لم يقصد منه إلا إلى مجرد التيسير لأن مضى المدة في مهنة فنية بطبيعتها لا يغنى عن التثبت من توافر القسط المطلوب من التحصيل الفني وفقا للطرائق العلمية، فليس في إباحة دخول الامتحان للطوائف المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) أو لغيرهم ما يجعل نص هاتين الفقرتين لغوا بل فيه رجوع إلى الأصل السليم.