⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 909 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حسابها كاملة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للتحدي بكتاب وزارة المالية في 11 أكتوبر سنة 1949 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة في العمل الحر التي تزيد على ثلاث سنوات ولو كانت قد قضيت لدى بعض الهيئات التي لم يصدر بتشكيلها قوانين أو مراسيم كالاشتغال لدى بعض المقاولين أو الشركات غير المساهمة أو أعمال المقاولات، لا وجه للتحدي بهذا الكتاب لمخالفته لقرار مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 بتعديل قواعد ضم مدد الخدمة السابقة في العمل الحر بجعلها مقصورة على من يعمل في هيئات صادر بتنظيم الاشتغال بها قانون المنفذ بالكتاب الدوري رقم 234-1/68 الصادر في 22 يوليه سنة 1947 فهو كتاب باطل لصدوره من غير مختص إذ لا يملك وكيل الوزارة إصداره وتعديل قرار سابق صادر من مجلس الوزراء تعديلا إنشائيا، كما لا يجوز له من طريق التفسير إضافة أحكام موضوعية جديدة، وليس لسلطة دنيا أن تعطل أو توقف أو تعدل قيودا صدرت من سلطة عليا كمجلس الوزراء الذى يملك وحده الحق في تعديل أو وقف قراره السابق الصادر في 11 مايو سنة 1947.