⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 848 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري
⚖️ إعتيادية - قرار مجلس الوزراء في 17 مايو سنة 1950
⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة الدكتور حسن بغدادي وبحضور طه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من كتاب المالية الدوري رقم 234-1/302 الصادر في 6 من ديسمبر سنة 1944 تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في 30 يناير و12 و19 أغسطس سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف بالنسبة لبعض طوائف الموظفين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال أن البند العاشر من هذه القواعد قد نص على منح حملة الشهادة الابتدائية الموجودين في الخدمة وقت صدوره في درجة أقل من التاسعة هذه الدرجة بصفة شخصية وتسوى ماهيتهم على أساس افتراض أنهم عينوا ابتداء بماهية قدرها 5ج شهريا كما نص بالبند الرابع عشر منها على أن المعينين باليومية من حملة بعض الشهادات (ومن بينها الشهادة الابتدائية) تزاد أجورهم على أساس أنهم دخلوا الخدمة بأجور توازى الماهية المقررة لشهاداتهم ثم يمنحون زيادة في الأجر توازى العلاوات التي منحها المعينون في درجات وفقا للقواعد المبينة في البنود السابقة، ومؤدى هذه النصوص أن الذين يعينون في الدرجة التاسعة من حملة الشهادات الابتدائية هم المعينون على درجات أقل من التاسعة وهؤلاء يمنحون الدرجة التاسعة بصفة شخصية وتسوى ماهياتهم على أساس افتراض أنهم عينوا ابتداء بماهية قدرها 5ج شهريا أما المعينون باليومية من حملة الشهادة الابتدائية فقد أفردت لهم حكما خاصا هو زيادة أجورهم على أساس أنهم دخلوا الخدمة بأجور توازى ماهية قدرها 5ج شهريا ثم يمنحون زيادة في الأجر توازى العلاوات التي منحها المعينون في درجات وفقا للقواعد المذكورة ومن ثم تكون المصلحة إذ سوت حالة المدعى على هذا الأساس وتكون قد التزمت حدود قواعد الإنصاف المشار إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرارات الصادرة قبل العمل بالقانون الخاص بإنشاء مجلس الدولة لا تخضع لأحكام هذا القانون لعدم انعطاف أحكامه على الوقائع الصادرة قبل صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين بالإطلاع على الكتاب الدوري رقم 234/5/24م12 بتاريخ 22 من مايو سنة 1950 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17 من مايو سنة 1950 بشأن الترقيات والعلاوات الاعتيادية الذى يستند إليه المدعى في المطالبة بمنحه علاوة ملحق التيسير من تاريخ إقرارها أن القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 17 من مايو سنة 1950 لا يطبق إلا على الشاغلين لدرجة في الميزانية ولا يفيد منه المعينين باليومية إذ هؤلاء يحكمهم كادر العمال الصادر في أول مايو سنة 1945 وتعديله الصادر به قرار مجلس الوزراء في 12 من أغسطس سنة 1951 والذي صدر تنفيذا له كتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 9/1953 بتاريخ 8 من سبتمبر سنة 1951.