⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 636 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل دراسي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة الدكتور حسن بغدادي وبحضور طه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أكتوبر سنة 1950 بتسعير دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العليا قد صدر من سلطة تملكه في حدود ولايتها وقضى صراحة بالموافقة على وضع الحاصلين على هذه الدبلوم في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري قدره 500م، 10ج دون أن يعلق ذلك على شرط أو يقرنه بقيد ثم صدر بعد ذلك قرار من مجلس الوزراء في أول يونيو سنة 1951 عدل القرار المتقدم ذكره ونص على منح حاملي الدبلوم الذي سبقت الإشارة إليه الدرجة السابعة بمرتب قدره عشرة جنيهات كما نص على أن هذا التعديل لا يسرى على من سبق منحهم الدرجة السادسة فعلا ويتضح من ذلك أن من كان في الخدمة وقت صدور أسبق هذين القرارين كان ينبغي أن يفيد منه دون أن يؤثر في حقه القرار الثاني.