الطعن رقم 568 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
منسيون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد تيسير الترقيات للموظفين المنسيين الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 25 يونيه سنة 1950، 27 أغسطس سنة 1950 وأذيعت بالكتاب الدوري لوزارة المالية رقم ف 234/500/24 بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1950 تقضى بترقية الموظف إلى الدرجة الأعلى إذا استوفى 25 سنة في درجته الحالية والدرجتين السابقتين عليها بشرط أن يكون قد قضى في درجته الحالية أربع سنوات على الأقل، ويشترط للترقية بمقتضى القاعدة المتقدمة وجود درجات خالية وتخصص لهؤلاء الموظفين أولى الدرجات الخالية، وإذا وجد موظف أو أكثر يستحقون الترقية بمقتضى هذه القاعدة ولم يتسع عدد الدرجات الخالية لترقيتهم جميعا رقى أسبقهم في توافر الشروط المتقدمة وإن تساووا فأقدمهم في الدرجة الأخيرة.