⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 529 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخلفه لعذر مقبول
⚖️ توقيعه علي عقد كشاهد
⚖️ خطأ بسيط
⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما ينعيه المدعى على القرار المطعون فيه من بطلان لحرمانه من حق الدفاع أمام لجنة الشياخات لمرضه الذي أبلغ به اللجنة فأبت عليه التأجيل ليتمكن من الدفاع عن نفسه إذ يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية للتلغراف الذي أرسله المدعى أنه أرسل في نفس يوم المحاكمة الساعة العاشرة صباحا كما أنه لم يثبت في محضر جلسة اللجنة، مما يدل على أن التلغراف لم يصل اللجنة أثناء انعقادها ومن ثم فلا تثريب عليها ولا شائبة تعيب قرارها إذا ما قررت محاكمته غيابيا ما دام أنه أعلن قانونا ولم يحضر وقد كان الواجب على المدعى أن يرسل اعتذاره في وقت متسع يسمح تعرضه على اللجنة وقت انعقادها لمحاكمته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الظروف والملابسات التي أحاطت بوجود تذكرتين انتخابيتين لشخصين محرومين من حق الانتخاب بين عدد كبير من التذاكر فضلا عن أنها تنفى عن المدعى قصد الإضرار والإهمال فإن ما نسب إلى المدعى لا يعدو أن يكون خطأ بسيطا لا يصلح أن يكون تهمة يحاكم من أجلها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المدعى إنما وقع على عقد البيع كشاهد لا بوصفه عمدة ومن ثم يكون توقيعه هذا غير ذي صلة بأعمال وظيفته، يضاف إلى ذلك أن مجرد توقيع المدعى على العقد كشاهد لا يدل في ذاته على أنه يعلم ما يشوب هذا العقد من عيب إن كان ثمة عيب، أما ما ورد في قرار اللجنة من أن المدعى لم يقصد بهذا العقد إلا ليسهل عليه أخذ الأرض وبذر بذور الشقاق بين الإخوة مما يتنافى وواجبات العمدة فهذا أمر لم يقم عليه دليل مقنع من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المدعى استدل على أن القرار المطعون فيه قد صدر لأغراض حزبية وأن خصومه تصيدوا له هذه التهم إرضاء لرغباتهم وشهواتهم لأن وزير الداخلية صدق على القرار يوم الجمعة 25 يناير سنة 1952 الذي كانت تجتاز فيه البلاد أحداثا جساما يستغرب معها أن يعنى الوزير بمسائل العمد وما إليها في أيام عطلة، وترى هذه المحكمة في هذه الشواهد وما حواه ملف المدعى من توصيات واستعداءات صادرة من بعض النواب على المدعى ومن الشكاوى العديدة التي كان يقدمها الخصم الثالث ومبادرة الإدارة إلى العناية ما يحول دون اطمئنانها إلى توخى القرار المطعون فيه وجه المصلحة العامة المنزهة عن الميل أو الانحراف ولاسيما وقد جاء فيه أن المأمور أساء الشهادة في حق المدعى دون تبرير أو تعليل ومن ثم يكون القرار قد خالف القانون وانحرف عن سنته انحرافا حقيقا بالإلغاء.