⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 145 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات إلغاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات الإلغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب التفرقة في طلبات الإلغاء بين ما هو منها من أشخاص لهم حقوق اعتدت عليها القرارات المطعون فيها وما هو مقدم منها من أشخاص لم تعتد القرارات المطعون فيها على حق من حقوقهم وإنما يكون لهم مجرد مصلحة مستها القرارات المطعون فيها، ففي الحالة الأولى لا يكون الأمر مقصورا على مخاصمة القرار الإداري في ذاته لمخالفته القانون أو لسبب آخر من أسباب الإلغاء بل يتجاوز ذلك إلى موضوع الحق وبمعنى آخر يكون الإلغاء مطلوبا في هذه الحالة كوسيلة لمنع الاعتداء على الحق، أما في الحالة الثانية فإن الإلغاء يكون لذاته ويكون هو الغاية من الطعن، وينبنى على اختلاف العلة في الحالتين أنه في الحالة الأولى لا يؤدى تصحيح الوضع الذي ترتب على القرار المطعون فيه وزوال العيب الذي شابه إلى انتهاء الخصومة بصورة حاسمة إلا إذا صحح الوضع تصحيحا كاملا برد الحق المعتدى عليه إلى صاحبه، أما في الحالة الثانية فإن تصحيح هذا الوضع ينبني على انتفاء المصلحة من الطعن الذي إنما يهدف لزوال العيب الذي شاب القرار المطعون فيه وفي هذه الصورة الأخيرة تنعدم المصلحة في طلب إلغاء القرار المطعون والمصلحة ركن من أركان الدعوى فإذا تخلف هذا الركن فإنها تكون غير مقبولة.