الطعن رقم 24 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاعدة عامة لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الإدارة قد وضعت قاعدة تنظيمية لإجراء الترقيات وجب عليها التزامها بالنسبة إلى جميع المرشحين فإذا اتضح أنها غير جادة في التقيد بهذه القاعدة كان قراراها في هذا الشأن باطلا حقيقا بالإلغاء.