الطعن رقم 724 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كونستابل
⚖️ سحبه - أثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى قد فصل من الخدمة في نوفمبر سنة 1946 لسوء السلوك استنادا إلى الجزاءات الكثيرة المتعاقبة التي حفل بها ملف خدمته، أما تغيير هذا السبب إلى الاستغناء فلم يكن أكثر من تحايل لتبرير إعادته إلى الخدمة ومن ثم لا يجوز أن يقام له وزن أو يحتج به باعتباره سبب الفصل لأنه يخالف الثابت من الأوراق وما بنى عليه قرار الفصل الذي صدر صحيحا ولا تملك الحكومة سحبه ولو في خلال الستين يوما التالية لصدوره، هذا إذ أريد القول بأن التعيين يعتبر سحبا لقرار الفصل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعى وقد فصل لسوء السلوك ثم عين من جديد فإنه لا يمكن أن يفيد من قواعد ضم مدد الخدمة السابقة كما أنه لا يجوز اعتبار الفترة بين فصله من الخدمة وتعيينه من جديد فترة وقف عن العمل يستحق عنها أجرا لأن صلته بالحكومة انقطعت بصفة نهائية منذ صدور قرار الفصل، وكذلك لا وجه لما يطلبه المدعى من تسوية حالته أسوة بخريجي دفعة 1943 لأن أقدميته اعتبرت من تاريخ تعيينه من جديد بحيث لا يمكن أن يصل إلى درجة كونستابل ممتاز (أ) إلا إذا وصل راتبه إلى 144 جنيها في السنة لأن الرتب العسكرية تتبع الراتب ولم يكن راتبه قد وصل إلى ذلك عند صدور القرار المطعون فيه.