⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1590 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1980-5-22 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ حالات الطعن
⚖️ الوقف الخيرى - عدم جواز كسب ملكية الوقف بالتقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد وعزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إسترداده ، و لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعه للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه و يسقط بسقوطه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قيام الإستحقاق فى الوقف الأصلى حين نفاذ القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات ، هو أساس تملك المستحق فى أعيان هذا الوقف بمقدار نصيبه طبقاً للمادتين الثانية و الثالثة من القانون المذكور ، فقد أصبح ذلك الإستحقاق هو أساس هذه الملكية التى تجب بوجوبه و تسقط بسقوطه ، و بالتالى يكون رفع الدعوى بطلب ثبوت الإستحقاق فى الوقف إلى وقت إلغائه قاطعاً للتقادم المكسب للملكية بالنسبة لنصيب رافع الدعوى قبل خصومه فيها و المطالبة القضائية بقدر من غلة الوقف الأهلى تنطوى ضمناً على طلب ثبوت الإستحقاق فى هذا الوقف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض الذى يفسد الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه ، كما أنه متى كان ما يوجه إلى الحكم ليس من قبيل النعى على تقريراته القانونية أو الواقعية التى أسس عليها قضاءه و إنما ينصب على ما عبر به عما إنتهى إليه من هذه الأسس بحيث يتضح هذا الخطأ فى التعبير من مقارنة منطوق الحكم بمدوناته و لا ينطوى تصحيحه على تغيير فى حقيقة ما قضى به ، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادى تختص بتصحيحه المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم طبقاً للإجراءات التى رسمتها المادة 191 من قانون المرافعات و لا يصلح سبباً للطعن بالنقض . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوضح فى مدوناته أن المقدار الذى يعين رفض دعوى التسليم هو ... ... ... و أن الباقى الذى يقضى فيه بالتسليم هو ... ... ... فإن إيراده فى المنطوق تسليم المقدار الأول من المقدار الأخير يكون مجرد خطأ مادى بحت ، و يكون النعى عليه بالتناقص على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وقوع غموض فى الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض و إنما يكون مبرراً لتفسيره من ذات المحكمة التى أصدرته عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات - و من ثم - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالغموض - أياً كان وجه الرأى فيه غير مقبول .