⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 719 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية تعاقدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منشؤها التأخير في تنفيذ التزام تعاقدي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة الدكتور حسن بغدادي وبحضور طه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان العقد المبرم بين المدعى ومصلحة المباني صريح في إنهاء الأعمال موضوع العقد خلال ستة اشهر من تاريخ الإذن للمدعى بالبدء في هذه الأعمال أي أنه التزام تحدد لتنفيذه أجل معين والأصل فيه أن تخلف أحد المتعاقدين في التنفيذ على نحو يضار به الطرف الآخر لا ينشئ حقا في التعويض إلا باعذار الطرف المتخلف وفقا لأحكام المادة 120 من القانون المدني الملغى والمادة 218 من القانون المدني الجديد إذ أن المسئولية التعاقدية الناشئة من التأخير يجب لاستحقاق التعويض عنها إعذار المدين كما يجب أن يتم هذا الاعذار فور التأخير وأن يتضمن تكليفا صريحا جازما بالتنفيذ.