الطعن رقم 315 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
شيخ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حصة جديدة - إجراءاتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة الشياخات إذا أدانت المدعى لاتهامه في قضية الجنحة ولما ثبت لها من تحريات المديرية بشأن مساهمته في حوادث سرقات المواشي ولتستره على المجرمين تكون قد كونت عقيدتها في ثبوت هذه التهم على المدعى من عناصر ثابتة منتجة في الأوراق فلا جناح عليها ولا تثريب فيما اطمأنت إليه واستقر عليه وجدانها، كما أن الفصل الذي بنى على ثبوت هذه التهمة لا وجه للقول فيه بإساءة استعمال السلطة لأن اتهام المدعى في حادث سرقة المواشي وما أحاطه من تقارير رجال البوليس عن سمعة سيئة تتصل بأخطر أنواع الجرائم في الأرياف وما قامت عليه هذه التقارير من قرائن وأدلة تؤيدها، كل ذلك لا يدع مجالا للتردد في وجوب إقصاء المدعى من وظيفته تقتضى من شاغلها فوق حسن السمعة ونقاء السيرة أن يكون عونا للحكومة في حفظ الأمن والضرب على أيدي المجرمين لا أن يكون هو بذاته عونا للفساد والإفساد وإشاعة الجريمة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه لم يجانب القانون وغير مشوب بسوء استعمال السلطة وبالتالي تكون الدعوى على غير أساس سليم حقيقة بالرفض.