⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1421 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: درجة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إفادة منها - يستمد منها صاحب المؤهل حقه مباشرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى يستهدف بدعواه إلزام الحكومة بتحويل وظيفته الكتابية الخارجة عن الهيئة إلى وظيفة من الدرجة التاسعة ليتيسر له شغلها مع أنه كان بالدرجة الثالثة حتى شهر يوليه سنة 1943 ولم يكن من الجائز حتى هذا التاريخ إبدال درجة ثالثة من درجات الخدمة الخارجين عن هيئة العمال غير الصناع بدرجة تاسعة كتابية، وبعد صدور قرار مجلسي الوزراء في 8 من يوليه سنة 1943 بإجازة إبدال الدرجات لا إلزام على الحكومة في نقله إلى درجة تاسعة إذ هذا شأن الجهات الإدارية تترخص فيه بما تراه هي محققا للصالح العام، هذا والمدعى غير حاصل على مؤهل دراسي فلا يفيد من قواعد الإنصاف التي حواها كتاب المالية رقم 234-1/302 الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1944 وليس له أن يطالب بمساواته بمن هم على شاكلته من الخدمة الخارجين عن هيئة العمال غير الصناع الذين نقلوا للدرجة التاسعة، ذلك أن هؤلاء كانوا شاغلين لوظائف الخدم التي أبدلت بها الدرجة التاسعة.