الطعن رقم 1352 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعفاء من الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادتين 38 و39 من قانون القرعة العسكرية الصادر في نوفمبر سنة 1902 قد نصتا على أحوال الإعفاء من الخدمة العسكرية بسبب تلقى العلوم فأبانت المادة 38 المدارس التي يعفى طلبتها إعفاء مؤقتا من الخدمة العسكرية ثم يصير هذا الإعفاء نهائيا عند حصولهم على شهاداتها النهائية، وأجازت المادة 39 لوزير الحربية بناء على طلب وزير المعارف العمومية وموافقة وزير المالية أن يصدر قرار بمنح الإعفاء لطلبة مدارس أخرى غير التي نصت عليها المادة 38 سالفة الذكر، ولما كان القسم التجاري من مدرسة القديس يوسف بالخرنفش لم يصدر في شأنه قرار إعفاء طلبته من الخدمة العسكرية وكل ما صدر في شأنه أن خفضت مدة الخدمة العسكرية طبقا لقانون التجنيد الصادر في سنة 1947 على أساس اعتباره في مرتبة المدارس المنصوص عليها فيه وهذا لا يكفى لإعفاء طلبته وفقا لقانون القرعة العسكرية القديم لأنه يشترط لهذا الإعفاء صدور قرار من وزير الحربية بناء على طلب وزارة المعارف العمومية وموافقة وزير المالية - ومن ثم فلا أساس لقول المدعى بأنه كسب الإعفاء من الخدمة العسكرية في ظل قانون القرعة العسكرية الصادر في سنة 1902 وانه لا محل لمعاملته بقانون التجنيد الصادر في سنة 1947.