الطعن رقم 775 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
بوليس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخدمة بطريق التطوع
⚖️ الخدمة - الخارجون عن هيئة العمال
⚖️ الخدمة - الخارجون عن هيئة العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت خدمة المدعى ببوليس السكة الحديد كانت بطريق التطوع لمدة معينة بانقضائها تنتهي علاقته بالمصلحة التي تمتلك بعد ذلك تجديد مدة التطوع أو رفضه بحسب ما تراه موافقا للمصلحة العامة فمن ثم لا سبيل لإجبار المصلحة على تجديد تطوع المدعى بخدمتها إلا إذا أثبت المدعى أن امتناعها عن ذلك كان لبواعث شخصية بحتة لا تمت إلى الصالح العام الأمر الذي لا دليل عليه في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن استحقاق الخدمة الخارجون عن هيئة العمال للمكافأة المنصوص عليها في قانون المعاشات الملكية رقم 5 لسنة 1909 رهين بأن يكون رفتهم بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة أي لبلوغ السن القانوني أو لسبب العاهة أو المرض أو كبر السن مما يجعلهم غير لائقين للخدمة.