الطعن رقم 507 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الإداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي تهدف إلي الطعن في قرار إداري
⚖️ إثباتها
⚖️ إكتسابها بالتبعية
⚖️ قاصر - يتبع جنسية والده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط وحسن أبوعلم ووصفي أباظه وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن الدعوى ترمى في الحقيقة إلى الطعن في تصرف إداري صادر من وزارة الداخلية في حدود سلطتها المخولة لها بالقوانين للبت في المسائل الخاصة بالجنسية فمن ثم فهو مطالبة بإلغاء قرار إداري مما تختص به هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من تقصى التشريعات الخاصة بالجنسية في مصر أن قانون الجنسية العثماني الصادر في 19 من يناير سنة 1869 كان معمولا به من وقت صدوره حتى تاريخ انفصال مصر عن تركيا في 5 من نوفمبر سنة 1914 فكانت الرعوية المصرية تحكمها قواعد هذا القانون حتى تاريخ الانفصال إذ أصبح للمصرين جنسية مستقلة عن الجنسية العثمانية ولم يلجأ أولو الأمر في مصر إلى تحديد من تشملهم هذه الجنسية فكانت تحدد تحديدا يتناسب وما يصدر من تشريعات، فالأمر العالي الصادر في 29 من يونيه سنة 1900 حدد من يعتبر مصريا عند العمل بقانون الانتخابات الخاص بمجلس شورى القوانين كما أبانت تشريعات أخرى خاصة بالتوظف في المحاكم أو في المصالح الحكومية أو ممن يطلبون للقرعة العسكرية من يعتبر مصريا في حكمها، ولم يكن هناك ضابط عام يهتدي به، وحكمة ذلك أن مصر لم تكن دولة من الوجهة الدولية واستمر الحال على ذلك حتى صدر في 26 من مايو سنة 1926 المرسوم بقانون بشأن الجنسية المصرية وجعل فريقا من العثمانيين داخلا في الجنسية المصرية بحكم القانون وفريقا آخر منهم داخلا في الجنسية المصرية إن طلب ذلك، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية وتلاه القانون رقم 160 لسنة 1950، وهذه القوانين كلها الخاصة بالجنسية المصرية لا يفيد منها المدعى بعد إذ اتضح أنه روسي الجنسية بدليل قيده بمكتب قيد الروسيين باعتباره روسي الجنسية وليس لمثله من غير العثمانيين الذين لهم جنسية أجنبية معروفة أن يستند إلى إقامته الطويلة ليطالب باعتباره مصريا إذ ليس من شأن هذه الإقامة مهما طالت تغيير الجنسية، ولا يجديه في هذا المقام التحدي بما هو ثابت بحجة شرعية مضى عليها زمن طويل من أن جده من رعايا الدولة العثمانية - ولا بشهادة المعاملة بقانون القرعة العسكرية لأن هذه الحجة أو تلك الشهادة ليست دليلا كافيا على الجنسية.