⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1309 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل أحد الموظفين إلي إحدي المصالح قبل الترقيات وجوب ترقيته إذا أسعفته الأقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسن أبو علم ووصفي أباظه وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار المطعون فيه لم يتضمن ترقية إلى درجة مالية أعلى من درجة المدعى وإنما كان ترقية إلى وظيفة درجتها أعلا من درجة المطعون عليه فهو لا يخضع للقيود الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 بشأن تيسير الترقيات من ناحية وجوب مراعاة الأقدمية فى نسبة معينة ويكون الأمر فيه موكولا للوزير يتصرف فيه في حدود سلطته التقديرية المطلقة، فإذا كان الوزير قد ترخص بمقتضى هذه السلطة واختار المطعون عليه لاعتبارات لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيها أن المطعون عليه أطول عهدا من المدعى بالوظائف الإدارية وأوفر منه نشاطا واستعداد للقيام بأعبائها كما تدل على ذلك التقارير الرسمية المودعة بملف خدمته مستهدفا بذلك الصالح العام فإن القرار المطعون يكون مطابقا للقانون وغير مشوب بإساءة استعمال السلطة.