⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 555 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظفو التعليم الحر المنقولين إلي الحكومة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ قاعدة عامة لها
⚖️ رفضه
⚖️ موظفوه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 مارس سنة 1945 بشأن حساب مدة الخدمة في التعليم الحر لم يقصد منها غير تحديد أقدمية الموظف ومرتبه في الدرجة المقررة لمؤهله الدراسي بحسب قواعد الإنصاف وهى بذلك لا تنطبق على المدعى لأنه عين في الدرجة الرابعة أي في درجة أعلى مما هو مقرر لمؤهله الدراسي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الوزارة وهى في مجال الترقية بالاختيار تملك المفاضلة بين المدعى وغيره من زملائه لتختار من بينهم أصلحهم وأجدرهم بالترقية مراعية في ذلك كافة العناصر التي تؤدى إلى اختيار الأصلح تحقيقا للمصلحة العامة ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي أدخلت في حسابها ما ناله المدعى من معاملة سخية أثناء مدة خدمته، معاملة قفزت به في سنوات خمس من الدرجة الرابعة إلى الأولى ورأت من العدالة اختيار أولئك الزملاء الذين سبقهم المدعى بسبب تلك المعاملة الشخصية التي لم يكن لهم حظ فيها للترقية دونه رفعا لما لحقهم من غبن في الماضي خصوصا وأن أعمال المدعى وتصرفاته أثناء قيامه بعمله تكشف عن أنه لم يكن يتوخى في تصرفاته الدقة في مراعاة أحكام القانون والحيطة للكشف عن الرأي الصحيح فيها فأثار ذلك شكوى أصحاب الشأن من تصرفاته وشكوكهم فيها، وهو ما يبرر إلى حد كبير اعتقاد الوزارة بأن كفايته الإدارية لم تبلغ كفاية زملائه الذين تخطوه، ومن ثم كان تخطى المدعى في الترقية قائما على أسباب تبرره لها أصل ثابت فى الأوراق ولا يكون هناك مجال للقول بأن التخطي كان لأسباب شخصية بينه وبين الوزير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن حظر ترقية الموظف في فرع، على وظيفة في فرع آخر لا يسرى على حالة تعيين موظف بمرسوم لأن هذا التعيين يتضمن في الوقت ذاته نقله من الفرع الذي كان به إلى الفرع الذي رقى فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الدعوى وهى كما يكفيها رافعها باعتبارها طعنا في قرار تضمن تنزيلا في الوظيفة مما تختص المحكمة بنظره باعتبارها عقوبة تأديبية، وقد رفعت بعد فوات المواعيد المنصوص عليها قانونا، ذلك أن تظلم المدعى من القرار كان من نتيجته أن استدعاه الوزير ووعده بالنقل لمنطقة أخرى بعد شهرين ومقتضى ذلك أن الوزير لم يبد الرغبة في إلغاء القرار المطعون بل أصر عليه ورفض التظلم المقدم منه وقد علم المدعى بذلك ونفذ القرار وكان واجبا عليه لذلك رفع دعواه في ميعاد الستين يوما من ذلك التاريخ، أما ما وعده به الوزير من نقله بعد شهرين إلى منطقة أخرى غير القاهرة فهو وعد لإصدار قرار جديد بنقله ولا يعدو عدولا منه عن قراره الأول أو سحبا له.