الطعن رقم 269 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
استقالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إكراه - شروطه
⚖️ مسئولية - مجلس الوزراء
⚖️ الموظفون المفصلون لأسباب أعتبرت سياسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت أن المدعى تقدم باستقالته من وظيفته عن رغبة صادقة ورضاء طليق وكان الباعث على اعتزال الوظيفة طواعية واختيارا تكاليف الحياة التي لا قبل له بتحملها بعد خفض راتبه نتيجة لتنفيذ قانون إبطال الترقيات الاستثنائية فلما نقل من القاهرة للصعيد وازن بين جميع الاعتبارات على ضوء مصلحته الخاصة واختار اعتزال الوظيفة، فالاستقالة قامت على طلب تقدم منه يعرض فيه استقالته بعد أن وازن بين جميع الاعتبارات على ضوء مصلحته الخاصة فاختار ما اختاره طائعا مختارا مما ينتفي معه قيام أي أساس لاستقالته غير ظروفه الخاصة بعد تطبيق قانون إلغاء الاستثناءات ومن ثم يكون قرار قبول الاستقالة لا شائبة فيه ولا يصح مساءلة الإدارة بتعويض عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التحدي بما ورد بقرار وزير الداخلية الصادر بإعادة المدعى للخدمة باعتباره من المفصولين السياسيين غير مجد إذ العبرة في هذا الشأن بحقيقة الواقع والقول بأنه كان من المفصولين السياسيين لا تسنده الوقائع الصحيحة كما لا يجديه في هذا المقام الاستناد إلى قراري مجلس الوزراء الصادر أولهما في 10 من فبراير سنة 1950 بالموافقة على مبدأ تعويض الموظفين الذين فصلوا أو استقالوا من الخدمة لأسباب سياسية، وقد اعتبرته الحكومة من بينهم، في المدة الواقعة بين 8 من أكتوبر سنة 1944، و27 من يوليه سنة 1949، والصادر ثانيهما في 13 من أغسطس سنة 1950 بترك أمر تقدير التعويضات لهؤلاء الموظفين إلى القضاء، ذلك أن المدعى لم يفصل ولم يستقل من الخدمة لأسباب سياسية إذ الواقع يدحض هذا الزعم ولا اعتداد بقرار وزير الداخلية إن خالف حقيقة الواقع ولا يملك مجلس الوزراء تقرير مسئولية الحكومة على خلاف حكم القانون فإن فعل فقراره، وهو سلطة دنيا، لا يعتد به.