الطعن رقم 1589 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1980-5-19
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على المال - الولاية على القاصر
⚖️ صورية عقد البيع
⚖️ تسجيل
⚖️ اثبات الصورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ومحمد فتح الله وسيد عبد الباقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تصرف الأب بالبيع المنجز فى عقار يملكه إلى إبنه القاصر يعتبر تصرفاً صحيحاً و نافذاً سواء كان فى حقيقته بيعاً أو هبة مستترة فى صورة عقد بيع ، و بتسجيله تنتقل ملكية العقار المبيع إلى القاصر ، و لا يترتب على ثبوت صورية الثمن سوى إعفاء الأب من تقدم حساب عن هذا العقار و من الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية عند تصرفه فيه بصفته ولياً شرعياً على إبنه القاصر و ذلك بالتطبيق لنص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن الولاية على المال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تصرف الأب بصفته ولياً شرعياً على ابنه القاصر في ذات العقار بعقود متعددة ولأشخاص مختلفين فإن المفاضلة بينهم تجري على أساس أسبقية تسجيل عقودهم ولا محل لإعمال حكم المادة 244/2 من القانون المدني بتفضيل المتمسك بالعقد الظاهر على المتمسك بالعقد المستتر ذلك أنه إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني على أنه: "إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم" فقد دلت على أن مجال تطبيق هذا النص يكون عند اختلاف شخص المتصرف في كل من العقدين محل المفاضلة بحيث يكون أحدهما صاحب حق ظاهر والآخر صاحب الحق المستتر. ومن ثم فإنه إذا كان الشيء محل التصرف مملوكاً لشخص واحد وتصرف فيه بعقود متعددة إلى أشخاص مختلفين، فإن المفاضلة بينهم تجري على أساس أسبقية تسجيل عقودهم فحسب.