الطعن رقم 183 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
إعانة غلاء المعيشة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستحقاقها طبقا لقرار مجلس الوزراء في 23 نوفمبر سنة 1944 لا وجه للتحدي بكتاب المالية الدوري في أغسطس سنة 1944
⚖️ مهندس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى وقد عين في ظل كادر سنة 1939 بماهية قدرها 12ج شهريا وحصل على علاوة في أول مايو سنة 1944 وهى العلاوة المقررة في الكادر المشار إليه لموظفي الدرجة السادسة قد أصبح له الحق في احتساب إعانة الغلاء على أساس مرتبه الأصلي مضافا إليه العلاوة التي أصبحت جزءا من راتبه وذلك من تاريخ حصوله عليها في أول مايو سنة 1944 بواقع 21 % تزاد إلى 25 % اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1944 طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1944، ولا يحتج على ذلك بأن المدعى لا يستحق إعانة الغلاء على الأساس المتقدم إلا بعد صدور كتاب المالية رقم م4/1/112 في مايو سنة 1948 الذي نص فيه على منح إعانة الغلاء لمهندسي الدرجة السادسة الفنيين، لا يحتج بذلك طالما أن المدعى يستمد حقه من قرار مجلس الوزراء المشار إليه اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1944.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من كتاب المالية الدوري رقم ف 234 - 13/27 بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1944 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944 بشأن زيادة إعانة غلاء المعيشة أن من تكون ماهيته أكثر من عشرة جنيهات ولا تزيد عن عشرين تحسب له إعانة قدرها 25% ومن تكون ماهيته أكثر من 20 جنيها ولا تزيد عن 40 تحسب له إعانة قدرها 15% كما نص في المادة الثالثة منه على ألا تقل جملة ما يصرف من ماهية أو أجر أو معاش عن جملة ما يتقاضاه منها من يقل عنه ماهية أو أجرا أو معاشا من نفس طائفته، ولا يعترض على ذلك بما جاء بالبند السادس من كتاب المالية الدوري الصادر في 26 من أغسطس سنة 1944 من أن الموظفين والمستخدمين والعمال الذين تقضى أحكام منح إعانة الغلاء بخفض فئة إعانة الغلاء لهم لدى زيادة ماهياتهم على العشرة أو العشرين أو الثلاثين أو الأربعين جنيها بعمل حساب الإعانة بالنسبة المئوية المقررة للماهية قبل الزيادة وبعدها ويحاسبون على أي القيمتين أقل - لا يعترض بذلك طالما أن قرار مجلس الوزراء المؤرخ 23 من نوفمبر سنة 1944 الذي يفيد منه المدعى قد صدر لاحقا لكتاب المالية المشار إليه.