الطعن رقم 1454 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين - باليومية
⚖️ تطبيقها
⚖️ بعقد - علاقته بالحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة عبد العزيز خير الدين وبحضور الإمام الإمام الخريبي وإسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف قد كفلت للتعيين بالحكومة من حملة شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية راتبا قدره ثمانية جنيهات ونصف في الشهر في الدرجة الثامنة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجدي الحجاج بقبول المدعى طائعا مختارا عند تعيينه وضعا مخالفا لما قررته قواعد الإنصاف إذ ليس من شأن قبوله أن يحول دون استحقاقه للإفادة من قواعد الإنصاف، ذلك أن هذه القواعد هي قواعد تنظيمية عامة وضعت لتنظيم العلاقة بين الحكومة وموظفيها فلا يجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها، ولا مناص من النزول على أحكامها مادامت علاقة الموظف بالحكومة تنظمها القواعد واللوائح المعمول بها والتي يستمد منها الموظف مركزه القانوني العام وهذا المركز القانوني العام تنشأ منه آثار واحدة لجميع الموظفين ممن تشملهم أحكام القوانين واللوائح فينتفعون بما فيها من مزايا فلا يصح الاتفاق على ما يخالفها وما دامت علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة لائحية وليست تعاقدية فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها وعلى ذلك فالاتفاق على ما يخالف قواعد الإنصاف لا يعتد به قانونا.