⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 458 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إستقالة بإكراه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة عبد العزيز خير الدين وبحضور مصطفي كامل إسماعيل وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دكريتو 29 من ابريل سنة 1895 ينص في مادته الأولى على أنه لا يجوز لأي موظف أو مستخدم أن يتغيب عن محل عمله بسبب لا علاقة له بأعمال وظيفته أو أن ينقطع عنها إلا إذا استحصل على أجازة مقدما - وتنتهي المادة 13 من هذا الدكريتو إلى القول بأن هذا الموظف إذا لم يبين الأسباب الموجبة لتأخيره في ميعاد الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة اجازته يعتبر مستعفيا ويشطب اسمه من جدول المستخدمين، والمادة في هذا الصدد إنما أتت بافتراض قانوني يقطع بأن هذا الموظف يعتبر مستعفيا، وهذا الاستعفاء يستفاد من عدم إبدائه أسبابا لغيابه في بحر الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة أجازته، لكن هذا الافتراض لا يمكن أن يستفاد من حالة الموظف الذي يبدى أسبابا لغيابه مهما طالت مدة غيابه بعد انقضاء أجازته، والمصلحة وشأنها في معاقبته، ومن باب أولى لا يستفاد من حالة الموظف الذي ينقطع عن أعمال وظيفته بغير إجازة خصوصا إذا عرفت أسباب انقطاعه.