الطعن رقم 354 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الأقدمية المطلقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 إذ أوجب الترقية بالأقدمية في حدود نسبة معينة إنما عنى أقدمية الخدمة في مجالها وأقدمية الدرجة المالية في مجالها دون نظر إلى أهمية الوظيفة أو ترتيبها في مدارج السلم الإداري وجاء قرار مجلس الوزراء في هذا المعنى مطلقا غير مقيد بأي قيد ولا مخصصا بأي مخصص.