الطعن رقم 302 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خدمته - إنتهاؤها
⚖️ دائم - تعريفه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة عبد العزيز خير الدين وبحضور الإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الموظف قد التحق بخدمة الحكومة في سنة 1908 فهو لذلك يخضع في أمر فصله إلى أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الحكومية الذي تنص مادته الرابعة عشرة على حكمين، أولهما خاص بالموظفين الذين يحالون إلى المعاش وهؤلاء هم الموظفين الدائمون الذين يجرى على راتبهم حكم الاستقطاع فأوجب إحالة هؤلاء على المعاش حتما متى بلغ سنهم ستين سنة ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإبقائهم في الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم، وثانيهما خاص بالموظفين الذين لا يجرى على رواتبهم حكم الاستقطاع وهؤلاء وضع لهم القانون حكما خاصا يقضى برفت المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجون عن هيئة العمال متى بلغوا سن الخامسة والستين من سنهم ما لم يرخص لهم ناظر المالية في البقاء في الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم، ومع ذلك فلا يجوز في أي حال من الأحوال إبقاؤهم في الخدمة بعد سن السبعين سنة، ومفهوم هذا الحكم أن الموظفين الذين لا يجرى على راتبهم حكم الاستقطاع لا يجوز الاستغناء عن خدماتهم أو فصلهم قبل سن الخامسة والستين، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الموظف أو المستخدم الدائم بحسب هذا المفهوم هو من يجرى على رواتبهم حكم الاستقطاع أي من كان مثبتا، أما من عداه فهو غير دائم سواء كان معينا بعقد لمدة محددة في الميزانية أم لأعمال مؤقتة وسواء كان تعيينه على وظيفة مدرجة في الميزانية، فالعبرة في اعتباره دائما أم غير دائم هو جريان حكم الاستقطاع على راتبه أو عدم جريانه.