⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 226 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناسبة إصداره - ترخص الجهة الإدارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها بمراعاة ظروفها ووزن الملابسات المحيطة بها بلا معقب عليها من هذه المحكمة مادام الباعث على إصدار هذه القرارات هو ابتغاء مصلحة عامة وإلا شابها عيب إساءة استعمال السلطة، وما دام للأسباب التي يستند إليها القرار أصل في الأوراق وإلا انطوى على مخالفة للقانون لانعدام الأساس القانوني الذي يقوم عليه هذا القرار، وقد بان للمحكمة من الأوراق أن الإدارة في حدود السلطة المخولة لها بمقتضى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وفى سبيل مراقبة المحلات والمصانع حتى لا تتسرب مواد التموين إلى السوق السوداء، أن الإدارة قامت بمعاينة محلى المدعيين وقدرت وخلصت من هذا التقدير إلى خفض كمية السكر المقررة بعد أن استبان لها عدم التناسب بين ما يصرف للمحلين وما يستهلكانه فعلا فتكون والحالة هذه قد ترخصت في حدود سلطتها ويكون قرارها إذ استند إلى مبررات لها وجود في الأوراق قد جاء مطابقا للقانون.