الطعن رقم 1376 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قيد - التفرقة بين الإختيار للوظيفة والإختيار للترقية
⚖️ سحبه - أثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار القيد على الدرجة المالية ليس قرارا نهائيا في موضوع الترقية فيجوز العدول عنه في أي وقت مادام الموظف المقيد على الدرجة لم تتم ترقيته إليها وفقا للأوضاع وطبقا للشروط التي تتطلبها القواعد المقررة في ترقية الموظفين - ولا يكون العدول في هذه الحالة سحبا لقرار القيد ومن ثم فلا ضرورة لصدور القرار من ذات السلطة التي أصدرت قرار القيد متى كان من أصدر قرار إلغاء القيد مختصا بذلك وفقا للقوانين واللوائح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المرسوم بقانون رقم 104 لسنة 1949 قد خول مدير عام مصلحة السكك الحديدية إجراء التنقلات بين موظفي المصلحة لغاية الدرجة الثانية ومن ثم فله أن يلغى قيد موظف على درجة وظيفته إذا رأي شغل هذه الوظيفة بموظف آخر عن طريق نقله إليها، وقد أجرى مدير المصلحة حركة التنقلات التي تضمنها القرار المطعون في حدود سلطته ولم تتبين المحكمة أنه خالف القانون أو انحرف بالسلطة، ولا اعتداد بما يتحدى به المدعى من أنه كان يجوز شغل هذه الوظيفة بإقحام موظف من قسم آخر مما ترتب عليه حرمان المدعى من الترقية إلى درجة هذه الوظيفة بحكم أقدميته المطلقة في إدارة المخازن - لا اعتداد بذلك بعد إذ بان للمحكمة من مراجعة الميزانية أن إدارة المخازن ليست قسما أو بندا مستقلا بذاته ولا بدرجاته في الميزانية وأنها تتبع الإدارة العامة التي تنتظم، كوحدة واحدة في الميزانية إدارات عدة منها إدارة المخازن وإدارة التحقيقات وإدارة المباحث مما تنتفي معه فكرة الإقحام المخالف للقانون، كما ليس للمدعى أن يتضرر من هذا النقل بحجة أنه يتضمن تنزيلا من وظيفة مدير إدارة المخازن إلى وظيفة أدنى لأنه تبين من الأوراق أنه لم يصدر قرار بتعيينه في هذه الوظيفة تعيينا هو بمثابة الترقية, وفقط كان معهودا إليه بالقيام بأعبائها دون أن يعين فيها فلا يتعلق حقه والحالة هذه بذات الوظيفة حتى يعتبر نقله منها إلى وظيفة أدنى في السلم الإداري بمثابة التنزيل المنطوي على جزاء تأديبي مقنع.