⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 902 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-30 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ فصل الموظف لتجاوزه مجموع الإجازات المستحقة له طبقا للمنشور رقم 1 لسنة 1944

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد/ الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة على بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل للاستناد إلى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة بالنسبة إلى وقائع تمت قبل العمل بأحكامه. وعليه, فإن منشور المالية رقم 1 لسنة 1944 ملف ف 234-6/22 الصادر في 8 من أبريل سنة 1944 هو الذي يحكم واقعة الدعوى لتمامها في ظل ما ورد به من أحكام مقتضاها أن المادة 165 من الفصل الثاني من قانون المصلحة المالية تقضى بمنح الموظف أو المستخدم أجازات مرضية باعتبار كل مدة قدرها ثلاث سنوات تصرف في الخدمة. وذلك على أساس شهرين بماهية كاملة, وشهرين بنصف ماهية, وشهرين بربع ماهية, وإذا لم يعد الموظف بعد نهاية هذه المدة يفصل من الخدمة. على أنه يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص في امتداد الإجازة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بدون ماهية. ونظراً لما لوحظ من انتشار مرض التدرن الرئوي فقد رأت وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الصحة أن يرخص للموظفين والمستخدمين الذين يصابون بهذا المرض في الحصول على أجازات مرضية بدون ماهية لمدة سنة بعد الإجازة المرضية بماهية كاملة ونصف وربع ماهية. ولما كانت مدد الأجازات التي حصل عليها المدعى منذ سنة 1950 - بماهية وبغير ماهية تتجاوز في مجموعها ما خوله إياه المنشور رقم 1 لسنة 1944 سالف الذكر, فضلاً عن أن القومسيون الطبي قد أثبت في أول يونيو سنة 1952 عدم صلاحيته حتى ذلك التاريخ للعمل, لكونه مازال مصاباً بالتدرن الرئوي الذي كان السبب في انقطاعه عن العمل ومنحه الأجازات المرضية المتوالية - لما كان ذلك, فإن القرار الصادر بفصله من الخدمة لتجاوزه أجازاته المستحقة له بماهية وبغير ماهية, يكون في محله, وتكون الدعوى بطلب إلغائه على غير أساس سليم من القانون حقيقة بالرفض.