⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3457 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-30 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: لجان قضائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ طعن
⚖️ لجان قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد/ الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة على بغدادي وسعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم اللجان القضائية قد نصت على أن قرارات اللجان القضائية تعتبر قرارات إدارية نهائية, وكان من المبادئ المقررة أن لكل ذي مصلحة أن يطعن في القرارات الإدارية النهائية أمام محكمة القضاء الإداري خلال الميعاد المبين بالمادة 12 من قانون مجلس الدولة, فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الحالية تأسيساً على أن الطعن في قرارات اللجان القضائية مقصور على طرفي الخصومة دون غيرهم ممن لم يكونوا طرفاً في ذلك النزاع, وأنه من ثم لا يحق للمدعين أن يطعنوا في قرار اللجنة القضائية الصادر في التظلم المرفوع إليها من المدعى عليه الثاني؛ إذ أنهم لم يكونوا طرفاً في ذلك النزاع - إن هذا الدفع يكون في غير محله متعيناً رفضه؛ لأنه ليس من شك في أن للمدعين مصلحة محققة في الطعن في قرار اللجنة القضائية الصادر في التظلم المرفوع من المدعى عليه الثاني, إذ قد ألغى هذا القرار ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة.