⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2001 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-30 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: معادلات دراسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ جدول المؤهلات المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953
⚖️ معادلات دراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد/ الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين على بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت شهادة الفنون الطرزية "القسم الابتدائي" لم تذكر ضمن المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية, إلا أنه لما كان كتاب المالية رقم ف 34-1/302 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف قد تضمن في الكشف رقم 2 الملحق به بياناً للمؤهلات التي تعتبر معادلة لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان (البكالوريا) أو قسم أول (الكفاءة), وذكر أن شهادة الفنون الطرزية "القسم الابتدائي" تعتبر معادلة من حيث الدرجة للشهادتين سالفتي الذكر - لما كان ذلك, فقد تعين أن يطبق في شأنها ما يطبق في شأن شهادة الكفاءة من أحكام طبقاً للقانون رقم 371 لسنة 1953, ومن بينها حكم المادة الثالثة الخاص بعدم صرف الفروق المالية إلا من تاريخ تنفيذ هذا القانون وعن المدة التالية له فقط.