الطعن رقم 1302 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-30
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تجنيد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللياقة للخدمة العسكرية
⚖️ تجنيد
⚖️ تجنيد
⚖️ تجنيد
⚖️ تجنيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد/ الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة على بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القومسيون الطبي العسكري هو الجهة الرسمية التي ناط بها المشرع - في المادة 17 من القانون رقم 140 سنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية - توقيع الكشف الطبي على المقترعين وتقرير لياقتهم أو عدم لياقتهم للخدمة العسكرية. ورأيه في ذلك من الوجهة الطبية الفنية هو الرأي الأخير، وإنما ترد رقابة هذه المحكمة على إنزال حكم القانون على هذه الواقعة التي ينفرد بتقديرها طبياً. وإذا كانت المادة الثانية من المرسوم الصادر في 3 من سبتمبر سنة 1947 بشروط اللياقة للخدمة العسكرية قد نصت على أنه يعتبر غير لائق للخدمة العسكرية, ويعفى منها من يتضح للجنة الطبية عند الكشف عليه أن به مرضاً أو عيباً من الأمراض والعيوب التي من بينها أن تكون قوة الأبصار أقل من 6/18 للعين اليمنى و6/24 للعين اليسرى, فإن مقتضى ما انتهى إليه رأى القومسيون الطبي العسكري العام من تقرير لياقة المدعى طبياً للاستمرار في الخدمة العسكرية - رغم وجود سحابة يمنى مركزية خفيفة لديه - هو أن قوة إبصاره لا تقل عن الحد الأدنى للنسبة المشترطة في المرسوم سالف الذكر, ولا يقدح في هذا النظر ما جاء بالشهادات الطبية المقدمة من المدعى في تاريخ لاحق من رأى مخالف بنى على ما شاء المذكور أن يقر برؤياه.