الطعن رقم 104 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-30
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية بالأقدمية
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ ترقية
⚖️ قبول الدعوي
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي
⚖️ موظف
⚖️ وقف الموظف عن العمل لإتهامه في جناية
⚖️ دعوي
⚖️ موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد/ السيد على السيد وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلى بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن وقف الموظف عن عمله يستتبع حرمانه من مرتبه عن مدة وقفه ما لم يقرر مجلس التأديب - تبعاً لظروف الحال - خلاف ذلك، أي صرف المرتب عن هذه المدة كله أو بعضه. وقد نصت على ذلك المادة الثامنة من الأمر العالي الصادر في 10 من أبريل سنة 1883 في فقرتها الأخيرة بقولها "يترتب على توقيف المستخدم عن العمل حرمانه من ماهيته ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك". ورددت هذا الحكم المادة 95 من القانون رقم 210 لسنة 1951بشأن نظام موظفي الدولة، إذ نصت في شقها الأخير على أنه "يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه".
وإذا كانت محكمة الجنايات قد برأت المدعي لقيام الشك لديها في توافر أركان الجريمة موضوع التهمة المسندة إليه، فإن الوقائع التي أوصت من أجلها المحكمة بمحاكمته تأديبياً والتي استوجبت مؤاخذته إدارياً هي وقائع ثابتة في ذاتها مقطوع بها، ولما كان وقفه عن العمل لا محيص عنه، وكان هذا الوقف نتيجة للأفعال التي اقترفها، وكان من أثر هذا الوقف الذي تسبب فيه بفعله عدم قيامه بعمله الحكومي، وكان المدعى طوال مدة هذا الوقف موضع اتهام فتحقيق فمحاكمة، فإن قرار مجلس التأديب القاضي بحرمانه من مرتبه عن هذه المدة يكون في محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن المدعى قد صدرت ضده ثلاثة قرارات بتخطيه في الترقية، الأول: بسبب وقفه عن العمل للاتهام أمام النيابة والمحاكمة الجنائية، والثاني: يرجع إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية، والثالث: يستند إلى الجزاء الصادر من مجلس التأديب - فإن قرارات التخطي تكون قد وقعت صحيحة وفقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة؛ إذ ما كانت تجوز ترقية المدعى في مدة وقفه عن العمل أو إحالته إلى المحاكمة التأديبية، كما أنه ما كانت تجوز ترقيته بعد ذلك قبل انقضاء سنة من تاريخ القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي الذي انتهت به المحاكمة التأديبية، والذي قضى بتأييد عقوبة الخصم من مرتب المدعي عن مدة شهر، وهي العقوبة التي أوقعها عليه مجلس التأديب الابتدائي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت أن المدعي قد رفع دعواه في 22 من أكتوبر سنة 1952 طالباً الحكم، (أولاً): بإلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائي الصادر بخصم شهر من مرتبه، (ثانياً): إلغاء القرار الصادر من المصلحة فيما تضمنه من تخطيه في الترقية، ودفعت الحكومة بعدم قبول الشق الأول من الدعوى لعدم نهائية القرار المطعون فيه، وكان قد صدر - أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها - قرار من مجلس التأديب الاستئنافي بتأييد قرار التأديب الابتدائي، فإن العيب الذي لحق الدعوى في شقها الأول يكون قد تصحح أثناء سيرها ويصبح الطعن منصرفاً، ولا ريب، إلى القرار التأديبي في وضعه الأخير، ويتعين بالتالي رفض الدفع بعدم القبول لزوال السبب الذي قام عليه، خصوصاً وأن الدعوى قائمة في شقها الثاني الخاص بطلب إلغاء قرار تخطيه في الترقية.