⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1611 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-30 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: منسيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظفون منسيون
⚖️ موظفون منسيون
⚖️ موظفون منسقون
⚖️ شروط ترقية الموظفين المنسيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد على السيد وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلى بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 17 من مايو سنة 1950 و25 من يونيه سنة 1950 و27 من أغسطس سنة 1950 في شأن تيسير الترقيات تقضى بأن يرقى إلى الدرجة الأعلى من درجته الموظف الذي تتوافر فيه شروط أربعة, (أولها): قضاء مدة معينة, ومنها أن يكون قد أتم 25 سنة في درجته الحالية والدرجتين السابقتين عليها. و(ثانيها): أن يكون له في درجته الحالية أربع سنوات على الأقل. و(ثالثها): أن تكون الترقية من الدرجة التاسعة إلى ما فوقها حتى الترقية من الخامسة إلى الرابعة. و(رابعها): أن توجد درجات خالية, على أن يخصص الثلث الأول من هذه الدرجات للموظفين المنسيين من أصحاب الأقدمية المطلقة في الخدمة, والثلث الثاني للأقدمية في الدرجة والثلث الأخير للاختيار للكفاية. ومن هذا يبين أن العبرة في المفاضلة لدى الترقية بين الموظفين المنسيين أصحاب الحق في الثلث الأول من الدرجات الخالية ليست بمجرد طول مدة الخدمة, أي بالأقدمية المطلقة في الخدمة وحدها, بل بتوافر شرط آخر إلى جانبها هو عامل مشترك بين الجميع, وهو أقدمية الدرجة التي يلزم أن يكون الموظف قد قضى فيها أربع سنوات على الأقل. ومن ثم فإن ثبوت الحق في أولوية الترقية بين الموظفين المنسيين طبقاً لهذه القواعد ومناط تفضيل أحدهم على الآخر في هذه الترقية رهين بالأسبقية في اكتساب صفة الموظف المنسي, أي بمن اجتمع له قبل سواه شرطا أقدمية الخدمة وأقدمية الدرجة معاً, بالإضافة إلى باقي الشروط, وعند التساوي فضل من سبقت أقدميته في الدرجة الأخيرة. فإذا كان الثابت أن المدعى حصل على الدرجة الثامنة في أول مارس سنة 1920, وعلى الدرجة السابعة في 30 من سبتمبر سنة 1942, وعلى الدرجة السادسة في 30 من سبتمبر سنة 1946, فإن صفة الموظف المنسي تكون قد قامت به في 30 من سبتمبر سنة 1950, في حين أن المطعون في ترقيته قد منح الدرجة الثامنة في 7 من مارس سنة 1925, والدرجة السابعة في أول فبراير سنة 1939, والدرجة السادسة في أول مايو سنة1946، ومن ثم تكون صفة الموظف المنسي قد توافرت فيه في أول مايو سنة 1950. أي في تاريخ سابق على اكتساب المدعى لهذه الصفة ببضعة أشهر, وإن كان شرط قضاء الخمس والعشرين سنة قد توافر لديه بعد أن تحققت في المدعى, إذ المعول عليه هو تاريخ اجتماع الشرطين معاً لا أحدهما فحسب.