⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1045 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-30 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مكافأة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مكافاة
⚖️ مكافأة
⚖️ مكافأة
⚖️ مكافاة عن العمل بالصحراء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين /على بغدادي و محمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء قد قرر في 16 من ديسمبر سنة 1945 منح مكافآت معينة لموظفي ومستخدمي المساحة والمناجم بالصحراء, ثم قرر في 2 من مايو سنة 1951منح جميع موظفي الدولة الذين يعملون بالصحراء التسهيلات والمكافآت التي أقرها المجلس في 16 من ديسمبر سنة 1945 لموظفي المساحة والمناجم, على أن يشمل ذلك بلاد النوبة. ويبين من القرار الأخير أن النص جاء فيه مطلقاً, لا يقتصر على طائفة معينة من الموظفين, ومن ثم تعين انسحاب أثره على جميع من يعملون بالحكومة من موظفين ومستخدمين وصناع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجلس الوزراء قد أصدر في 26 من مارس سنة 1952 قراراً عدل به الأحكام الواردة في قرار 2 من مايو سنة 1951 فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذين يعملون بالصحراء وفي بلاد النوبة محلياً, فمنحهم مرتب الصحراء بواقع ربع الفئات المقررة بقراري مجلس الوزراء الصادرين في 16 من ديسمبر سنة 1945 و2 من مايو سنة 1951, على أن يكون منحهم هذا المرتب بالقدر المذكور اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بذلك. ولما كان هذا القرار قد جاء معدلاً لقرار 2 من مايو سنة 1951, فإنه يشمل هو الآخر الموظفين والمستخدمين والعمال جميعاً.