⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 597 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-30 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمدة
⚖️ إنتخاب العمدة
⚖️ عمدة
⚖️ عمدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد على السيد وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكمة التشريعية التي دعت المشرع إلى اشتراط نصاب مالي معين فيمن يقيد اسمه بكشف ناخبي العمدة, إلى جانب الشروط الأخرى الواجب توافرها فيه, هي أن تكون هيئة الناخبين للعمدة ممثلة لإرادة أهل القرية تمثيلاً صحيحاً. لذلك لزم أن يكون الناخب على درجة من اليسار تجعله صاحب مصلحة حقيقية في حسن اختيار العمدة, وإذ كان هذا هو المناط في اشتراط النصاب المالي في الناخب فقد وضع المشرع معياراً موضوعياً لتحديده هو أن يكون مالكاً لأطيان زراعية مربوط عليها أموال سنوية قدرها ثلاثة جنيهات على الأقل. ومن المعلوم أن أساس ربط الأموال هو أن تكون الأطيان ذات قيمة إيجارية معينة تنسب إليها الضريبة بواقع 14%. فمتى تحقق للناخب ملكيته للقدر من الأطيان الذي يغل هذه القيمة الإيجارية فقد توافر فيه شرط النصاب المالي بصرف النظر عما إذا كان قد أعفى من أداء الضريبة بعد ذلك كلاً أو بعضاً؛ إذ الإعفاء لا ينفى أنه مالك وأنه على درجة معينة من اليسار تتحقق معها الحكمة التشريعية التي استلهمها المشرع في هذا الشأن. يؤكد ذلك أن الإعفاء من أداء الضريبة رهين بطلبه في مدة معينة, فلو أخذ بالرأي الذي يذهب إليه المدعون لكان مؤداه التفرقة بلا مبرر بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية, فيكون المالك لقدر من الأطيان يغل ذات القيمة الإيجارية ناخباً إذا لم يطلب الإعفاء, وغير ناخب إذا طلبه, ولا يخفى ما في ذلك من مجافاة لروح القانون.