⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1288 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عمال الخدمة السايرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخدمة السايرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أنه يجوز لرئيس المصلحة فصل الخدمة السايرة دون حاجة إلى محاكمة إدارية طبقا للمادة 134 من قانون المصلحة المالية معدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 22 من أبريل سنة 1912، وقد نصت هذه المادة على أن الترخيص بصرف ماهية المستخدمين الخارجين على هيئة العمال عن مدة الإيقاف يصدر من رئيس المصلحة التابعين لها، وجاء بالمادة 4 من تعليمات المالية رقم 8 أنه "تنفيذا لقرار مجلس النظار الصادر في 25 من أبريل سنة 1912 قررت نظارة المالية تعديل نص المادة 134 من الفصل الثاني من قانون المصلحة المالية كما يلي" كل مستخدم يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي يجب إيقافه عن أعمال وظيفته من يوم حبسه، وذلك لا يمنع الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها عليه وتكون ماهيته حقا للحكومة في كل مدة إيقافه ما لم يتقرر عدم وجود وجه لإقامة الدعوى عليه أو تحكم المحكمة الجنائية ببراءته من التهمة التي ترتب عليها حبسه ففي هذه الحالة يجوز صرف ماهيته إليه عن مدة إيقافه ما لم تقرر المصلحة التابع لها تأديبيا خلاف ذلك", والمقصود بعبارة السلطة التابع لها تأديبيا، مجلس التأديب فيما يختص بالمستخدمين الداخلين في هيئة العمال ورئيس المصلحة فيما يختص بالمستخدمين المؤقتين والخارجين عن هيئة العمال، وجاء بالمادة 5 من تعليمات المالية رقم 8 ما نصه "أولا - العامل المؤقت أو الخارج عن هيئة العمال إذ اتهم بجرم موجب للرفت يصير إيقافه مؤقتا عن العمل في كل حالة - ثالثا - إذا أتضح بعد التحقيق أن العامل المؤقت أو الخارج عن هيئة العمال برئ تصرف له ماهيته عن كل مدة الإيقاف وإذا ثبتت إدانته يرفت من تاريخ الإيقاف المؤقت والترخيص بصرف ماهية العامل المشار إليه عن مدة الإيقاف المؤقت يصدر من رئيس المصلحة التابع لها العامل" ويتضح مما تقدم أن سلطة رئيس المصلحة فصل الخدمة السايرة دون حاجة إلى محاكمة إدارية.