الطعن رقم 672 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-29
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية مصرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فقد الجنسية المصرية بالتزوج من أجنبي طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929
⚖️ جنسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطريقة المحددة في المادتين 13 و19 من القانون الخاص بالجنسية المصرية لإبداء الرغبة في استرداد الجنسية لا تغنى عنها أية طريقة أخرى. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن هذه الطريقة إجراء أساسي وشرط لازم لاسترداد الجنسية المصرية, ومن ثم فلا وجه لما تتحدى به المدعية من أن حصولها في سنة 1951 على جواز سفر مصري فيه ما يغنى عن إبداء الرغبة بالطريقة المقررة في هاتين المادتين. فإذا ثبت أن المدعية تزوجت من إيطالي في ظل أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929, ففقدت بذلك جنسيتها المصرية إعمالاً لنص المادة 14 منه والمادة العاشرة من القانون الإيطالي الصادر في 13 من يونيه سنة 1910, وأنها لم تستعمل الرخصة المشار إليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 194 لسنة 1951 لاسترداد الجنسية بالطريقة الموضحة بالمادتين 13 و19 من قانون الجنسية المصرية, فإن القرار الصادر برفض اعتبارها مصرية الجنسية يكون في محله.